لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14668 مشاهدة
فصل في نصاب الغنم

439\187 (وأقل نصاب الغنم )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الغنم نوعان مشهوران: ضأن، وماعز.
* * * 440\187
(أربعون...) لقول سَعَر بن دَيْسَم أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود .
قال شيخنا -حفظه الله- وبقية الحديث بمعناه أنه قال: فعمدت إلى شاة قد امتلئت لحما ولبنا، فقالا: إننا لا نأخذ شاة الشافع. واختلف في معنى شاة الشافع: فقيل: هي التي قد لقحت. وقيل: المُعَدَّة للنماء.
* * * 441\187 (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم كل مائة شاة)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي قول البعض: إن في ثلاثمائة أربعة شياه، وفي أربعمائة خمس شياه ... وأخذوا ذلك من قوله: ثم في كل مائة شاة. والمشهور الأول.
فائدة:
عند العامة الشاة: أنثى الضأن. وعند العرب: أنثى الضأن نعجة، أما شاة فهي عامة.
وذكر الضأن يسمى كبشا، وذكر المعز يسمى تيسًا.
ولا يخرج تيسًا إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، وأما إذا كان عنده إناث وذكور، فلا يخرج إلا أنثى.
فائدة:
لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة إلا:
1- التبيع من البقر.
2- ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض.
3- إذا كان النصاب كله ذكورا.
والحالتان الأولى والثانية قد ورد فيها النص.
فائدة:
على العامل ألا يظلم صاحب الدواب، وعلى صاحب الدواب ألا يخرج خبيثها ويترك الطيب، فعلى العامل ألا يأخذ الربّى: وهي التي تربّي أولادًا، ولا يأخذ الماخض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: فإياك وكرام أموالهم... .
فعلى هذا يأخذ العامل من الوسط، فلا يأخذ من خبيثها فيكون ظالما للفقراء، ولا يأخذ أحسنها فيكون ظالما لصاحب الدواب.